الأخبار اللبنانية

تصريح للنائب سمير الجسر

قال عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سمير الجسر في تصريح له:”تثار مسألة نيابة رئاسة الحكومة ويصور الأمر وكأنما هناك حقوق

مغتصبة لموقع معين وطائفة كريمة ولكن الأمر في الحقيقة وكما يطالب به، فيه تعد على الدستور، وهذا التعدي مهما طال أمده فإنه لا يعطي حقًا لأحد، لأن ما بني على باطل فهو باطل”.

 

وأضاف:”بداية نقول أين النص الدستوري الذي ينشىء منصب نائب لرئيس مجلس وزراء، إن اتفاقية الطائف والإصلاحات الدستورية التي تضمنتها والتي جرى تعديل الدستور من أجلها لم تنص على مركز لنائب رئيس لمجلس الوزراء، وإن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب أو نيابة رئاسة مجلس النواب هي مواقع دستورية نصّ عليها الدستور… ففيما خص نيابة رئيس مجلس النواب هناك نص دستوري، فالمادة 44 من الدستور تنص على ما يلي:” في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنًا ويقوم العضوان الأصغر بينهم بوظيفة أمين،ويعمل الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة في الإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين”.

وتابع:”فالنص الدستوري واضح في ما يتعلق بنائب رئيس مجلس النواب، فأين النص الدستوري في ما خصّ نيابة رئيس مجلس الوزراء، فلقد أثار البعض هذا الأمر في الطائف ورفض، والدليل على ذلك وعلى رفضه وعلى أن التوجه لم يكن على الإطلاق لإيجاد مركز نائب لرئيس مجلس الوزراء وهو ما يستنتج  من نص المادة 69 من الدستور حيث ورد في معرض بيان متى تعتبر الحكومة مستقيلة:
“تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الأتية:
أ- اذا استقال رئيسها.

ج- بوفاة رئيسها”.
فلو كان الأمر متجهًأ لإيجاد منصب لرئيس مجلس الوزراء لكان هذا النص على سبيل التزيد،لأنه يفترض في نائب رئيس مجلس الوزراء أن يحلّ محل رئيس مجلس الوزراء في حال وفاته على الأقل، لكن الأمر خلاف ذلك.

وأضاف الجسر:”إن ما نعانيه الأن هو نتيجة الممارسات الخاطئة التي يجب وقفها، فلا بدّ من وقف هذا الأمر والإكتفاء بمنصب وزير دولة، لقد سمعت أن هناك من يقترح خلق المنصب من خلال مرسوم أو قانون، وفي كلا الحالتين فإن هذا مستحيل، فالمرسوم عادة يكون تطبيقا لقانون، فأين القانون الذي ينص على إيجاد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ليجري تنظيم تكليفه وعمله بموجب مرسوم تطبيقي، إن  المرسوم التنظيمي لأعمال مجلس الوزراء رقم 2552 وتعديلاته وهو مرسوم غير قانوني ولا أدري كيف صدر، وكل ما في الأمر أن لمجلس الوزراء أن ينظم إدارة جلساته بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء فيما يصدر من تنظيم وليس بموجب مرسوم والقرار التنظيمي أو حتى المرسوم لا يمكن أن يتجاوز حدود القانون.”
وتابع الجسر بالقول:” كذلك الأمر لما يجري الكلام عنه من إيجاد هذا المنصب بالقانون، فلا يمكن لقانون أن يخالف الدستور أو يعدل فيه، والتعديلات الدستورية تخضع لإجراءات تعديل الدستور والقوانين التي تصدر في معرض تطبيق الدستور تسمى قوانين نظامية وتأتي تطبيقَا لنص دستوري ونعطي مثلا:”الدستور من ضمن إصلاحات الطائف في المادة 19 منه على إنشاء مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية، وتختم الفقرة الأخيرة من المادة بقولها:تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.إذن القانون رقم 250 تاريخ 14-7-1993 الذي أنشأ المجلس الدستوري ووضع أنظمته يعتبر قانون نظامي أتى تطبيقا لنص دستوري، فأين النص الدستوري الذي ينشأ مركز نائب رئيس لمجلس الوزراء حتى يجري تنظيم الأمر بقانون.”

وأضاف:” بكل الأحوال إن القوانين النظامية ذات طبيعة دستورية بالرغم من أنها لا تعدّل في الدستور ويشترط لوضعها والغائها نفس النصاب الدستوري لإقرار تعديل في الدستور، وان الإستشهاد بما كان يحصل قبل الإصلاحات الدستورية هو القياس مع القارق، فقبل الإصلاحات الدستورية كان واضحا أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا وحتى لو جرى الأمر في السابق على أن من يحق له الأكثر يحق له الأقل بمعنى أن لرئيس الحمهورية أن يعين نائب رئيس مجلس الوزراء، كما يعين رئيس مجلس الوزراء، فقد كان ذلك قبل الإصلاحات الدستورية المقررة في الطائف، وفي كل الأحوال لا يقاس على خطأ، وكيف كان لنائب الرئيس في ظل النظام القديم أن يرأس جلسات مجلس الوزراء اذا كان رئيس الوزراء نفسه لم يكن يرأسها.”

وتابع:” ولا يحاول أحد الكلام عن أعراف دستورية، فنحن في لبنان لدائرة القانون المكتوب وليس لنظام السوابق القانونية، وفي النظام القانوني الذي نخضع له فأرجح الأراء الفقهية ترفض عن حق اثر العرف في المجال الدستوري ذلك لأن الخصوصية التي يتمتع بها الدستور من حيث سموه على باقي القوانين نابع من صلابته وقلة مرونته بمعنى أن تعديله وخلقه يخضعان لمتطلبات نظامية أساسية واجرائية أشدً الزاما من القوانين الأخرى.

وأشار الجسر الى أن من يحاول استنهاض الطائفة الأرثوذكسية  لإستدراجها، هذه الطائفة الكريمة بالذات كانت دوما تتمتع بأفق سياسي واسع جعلها الرائدة في الفكر القومي والفكر ذا الطابع العالمي، وهم قادرون على التدقيق في الأمر ومعرفة ما اذا كان هناك من حق مقرر في الدستور يجري التعرض له ام لا.

واعتبر الجسر أن المحاولات لخلق صلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء هو منصب لا أساس له، إنما المقصود منه الخروج على الطائف ومحاولة القضم من صلاحيات مجلس الوزراء، فلقد تصدى هذا الطود الشامخ القابع في السراي الحكومي لكل أنواع الحصار ولن يرهبه التهويل عليه بالتأزيم السياسي.”

وتابع الجسر بالقول:”نقول لشركائنا في الوطن لا تحرجونا فتخرجونا، فإن الطائفة السنية كانت ولا تزال تلعب دور أم الصبي حفاظا على على هذا الوطن فهي على وجه التأكيد ليست تلك الأرملة التي يمكن أن يستوطى حيطها للإعتداء على شرفها”.

وختم الجسر قائلا:” تريدون الحل، انطلقوا من الدوحة والطائف، الدوحة تتكلم عن تطبيق الطائف بالكامل فلنطبق الطائف بالكامل، وأتوجه الى الرئيس نبيه بري بصفته رئيسا لمجلس النواب ليقوم بدوره وفق المادة 95 من الدستور فيدعو مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية لإقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفة وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية، لكن كفانا تعد على الدستور وعلى الصلاحيات بما يثير الهواجس والمخاوف ، واني أخشى ما أخشاه أن يتعدى الأمر في ما بعد للمطالبة بنائب لرئيس الجمهورية يقبع في القصر الى جانب رئيس الجمهوري، والحكم لا يكون برأسين فلنتعظ ولنتقيد بالدستور.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى